إعلانات إدارية


العودة   موقع ومنتدى طلاب الجامعة الاسلامية في لبنان > الاقسام الجامعية > منتدى كلية الحقوق

اسم العضو
كلمة المرور
هل نسيت كلمة المرور؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-27-2010, 05:42 PM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عضو جديد









feras-a غير متواجد حالياً

افتراضي النظام العام للتعليم الفصلي في الجامعة الإسلامية في لبنان

١
النظام العام للتعليم الفصلي في الجامعة الإسلامية في لبنان
مواد النظام:
مادة ۱: تعتمد الجامعة الإسلامية في لبنان نظام التعليم الفصلي المبني على اكتساب الأرصدة المؤدية للنجاح في مقر رات
دراسية معينة لنيل الدرجات العلمية وفقاً لسّلم الشهادات الآتية:
الإجازة
الماستر
الدكتوراه
مادة ٢: تقسم السنة الدراسية بصفة عامة إلى فصلين مدة كلٍّ منهما ١٥ أسبوعاً ، واستثناء إلى ثلاثة فصول في حالة اعتماد
الفصل الصيفي ومدته ثمانية أسابيع ؛ ويبدأ الخريفي منها في أول تشرين الأول وينتهي في منتصف شهر شباط؛
والربيعي من منتصف شهر شباط حّتى منتصف شهر حزيران؛ والصيفي من منتصف شهر تموز حّتى منتصف
شهر أيلول.
مادة ٣: يعتمد التعليم في هذا النظام المقرر كوحدة تعليمية أساسية . ويتناول مجموعة الدروس والأنشطة الدراسية التي
تختص بمادة أكاديمية واحدة. ويتميز بعنوانٍ ورمزٍ ورقمٍ وعدد الأرصدة المخصصة له.
مادة ٤: يشكل الرصيد وحدة قياس لتقييم الجهد الإجمالي الذي يبذله الطالب في تحصيله العلمي وهو يعادل:
أ ما يقارب ١٠ ساعات دروس نظرية في الإجازة و ٧ ساعات في الماستر.
ب ما بين ١٠ ساعات و ١٥ ساعة للأعمال الموجهة.
ج ما بين ١٥ ساعة و ٢٠ ساعة للأعمال التطبيقية.
د ما بين ٤٠ ساعة و ٦٠ ساعة للمقررات التدريبية.
٢
مادة ٥: َتعتمد كلّ وحدة أكاديمية في الجامعة الإسلامية في لبنان أستاذاً أو أكثر يتوّلى التوجيه التعليمي فيها وتعريف
الطلاب على نظام التعليم المعتمد في الجامعة واختصاصات الوحدة الجامعية، وتقديم النصح والإ رشاد في اختيار
المسارات التخصصية والمقررات الدراسية . ويتم اختياره من قبل رئاسة الجامعة بناءاً على اقتراح الوحدة المعنية ،
من بين أفراد الهيئة التعليمية المتفرغين تفرغاً كلياً أو جزئياً، وعند الضرورة من بين أفراد هيئة التعليم العاملين
بالساعة الفعلية.
ثالثاً:
الشهادات ومستلزماتها في هذا النظام
مادة ٦: تُعد الجامعة الإسلامية في لبنان طلابها لنيل الشهادات الآتية:
الإجازة: ولا تقلّ مدة تحضيرها عن ثلاث سنوات بصفة عامة، ولا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى .
تحتسب هذه المدة إبتداءاً من أول تسجيلٍ أكاديمي في الاختصاص.
الماستر: ولا تقلّ مدة تحضيرها عن سنتين، ولا تتجاوز أربع سنوات كحد أقصى . تحتسب هذه المدة
إبتداءاً من أول تسجيلٍ أكاديمي في الاختصاص.
الدكتوراه: لا تقلّ مدة تحضيرها عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات . تحتسب هذه المدة إبتداءاً
من تاريخ تسجيل الأطروحة.
ويمكن في الحالات الاستثنائية، وبعد موافقة رئيس الجامعة، السماح بتسجيل الطالب لسنة إضافية واحدة في كلٍّ من هذه
الشهادات.
مادة ٧: يستثنى مما سبق ، بناءاً على الضرورات والمقتضيات العلمية والمهنية ، اعتماد مدة الأربع سنوات كحد أدنى
لتحضير شهادة كلية الدراسات الإسلامية وكلية الحقوق وكلية العلوم السياسية ؛ ومدة الخمس سنوات في كلية
الهندسة.
٣
مادة ۸: تُصّنف المقررات التي تؤدي إلى شهادة الإجازة على الشكل الآتي:
مقررات إلزامية : لا يجوز أن يقلّ مجموع أر صدتها عن المائة وخمس وثلاثين رصيداً، وهي على
نوعين:
مقررات إلزامية متخصصة : وهي المقررات التي يتو جب على الطالب أن ينجزها كجزء من
متطّلبات التخرج في الاختصاص المطلوب، وتحدد في جدول المناهج المعتمد.
مقررات إلزامية عامة : وهي مقررات ملزمة لجميع طلاب الجامعة الإسلامية في لبنان وتحدد
بقرارٍ من رئيس الجامعة، على أ ّلا يتجاوز مجموع أرصدتها الستة.
مقررات إختيارية : يتراوح مجموع أرصدتها بين العشرين والأربعين رصيداً، يختارها الطالب من ضمن
لائحة محددة تتضمن مقررات في مجال التخصص المطلوب أو التخصصات الأخرى في الوحدة
الجامعية نفسها.
مقررات حر ة: يتراوح مجموع أرصدتها بين الثلاثة والعشرة أرصدة، تترك فيها الحرية للطالب لاختيار
المقرر من بين المقررات المحددة في وحدات الجامعة الإسلامية في لبنان.
مادة ٩: أ) تتكون شهادة الإجازة من مائة وثمانين رصيداً موزعة على سّتة فصول دراسية بمعد ل ثلاثين رصيداً في الفصل
الواحد، على أ ّ لا تقلّ ساعات التدريس اللازمة للحصول على شهادة الإجازة عن ألف وثمانمائة ساعة.
ب) تتكون شهادة الماستر من مائة وعشرين رصيداً موزعة على أربعة فصول دراسية بمعدل ثلاثين رصيداً في
الفصل الواحد، على ألا تقلّ ساعات التدريس اللازمة للحصول على شهادة الماستر عن ستمائة ساعة.
مادة ۱٠ : تتضمن مرحلة الماستر رسالة بحثية في حقل الاختصاص لا يتجاوز عدد أرصدتها الثلاثين.
مادة ۱۱ : يعين رئيس الجامعة بناءاً على اقتراح الكلية المختصة مشرفاً على الرسالة؛ وعند إنجازها يشكل لجنةً بناءاً على
اقتراح الكلية المختصة لمناقشتها.
مادة ۱٢ : ولمتابعة إعداد أطروحة شهادة الدكتورا ه، يعين رئيس الجامعة بناء على اقتراح الكلية المختصة م شرفاً عليها؛
وعند إنجازها يش ّ كل لجنةً بناءاً على اقتراح الكلية المختصة لمناقشتها.
٤
رابعاً:
نظام التسجيل والحضور
مادة ۱٣ : يقوم الطالب بنوعين من التسجيل : التسجيل الإداري الذي يتم في بداية العام الدراسي، والتسجيل الأكاديمي الذي
يتم في بداية كلّ فصلٍ دراسي حيث يحدد الطالب المقررات التي يرغب بمتابعتها خلال الفصل.
مادة ۱٤ : إذا رسب الطالب في بعض المقررات أو تخّلف عنها في فصولٍ سابقة، عليه أن يتسجل إبتداءاً من الفصل الثالث
بهذه المقررات، ويكمل تسجيله في باقي المقررات وفق تتابع توزيعها على الفصول الدراسية، شرط ألا يتجاوز
مجموع الأرصدة المسجلة في الفصل ستة وثلاثين رصيداً.
مادة ۱٥ : تحدد كلّ وحدة جامعية في نظامها الشر وط الخاصة بحضور الطلاب على ألا تقلّ نسبة الحضور في الأعمال
الموجهة أو التطبيقية من إجمالي الساعات المقررة لهذه الأعمال، عن ٦٠ في المئة في كلّ مقررٍ على حدة.
خامساً:
نظام التقييم والامتحانات
مادة ۱٦ : يعتمد نظام التقييم المستمر ونظام الامتحانات النهائية الفصلية في جميع المقررات العائدة لكلّ فصل.
مادة ۱٧ : تجري الامتحانات النهائية لكلّ مقرر في نهاية الفصل، على أن يستفيد الطلاب الراسبون في الدورة الأولى من
دورة ثانية يحدد موعدها بقرارٍ من رئيس الجامعة وبناءاً على اقتراحات مجالس الوحدات الأكاديمية في
الجامعة.
مادة ۱۸ : يستثنى من أحكام المادتين السابقتين المقررات التطبيقية ذات الطبيعة الخاصة، مثل الأعمال التطبيقية
والمحترفات والمشاريع العملية والتدريب ...، التي تخضع لنظام تقييمٍ خاصٍ يتم تحديده في نظام كلّ وحدة
جامعية.
٥
مادة ۱٩ : تُحدد في نظام كلّ وحدة جامعية مكونات العلامة النهائية لكلّ مقررٍ يخضع لامتحانٍ نهائيٍ فصلي، على ألا تقلّ
النسبة المخصصة للتقييم المستمر عن ٢٠ في المئة ولا تزيد عن ٤٠ في المئة من العلامة النهائية للمقرر.
مادة ٢٠ : يعتبر الطالب ناجحاً في مقرر ما ويحصل بالتالي على الأرصدة المخصصة له إذا حصل على علامة نهائية
تساوي ٦٠ من مئة على الأقلّ، أو على علامة دون ال ٦٠ ولا تقلّ عن ٥٠ ، شرط أن يكون قد أكمل تسجيله
في كاّفة مقررات الفصل وحصل على معدلٍ عام مثّقل لا يقلّ عن ٦٥ من مئة.
مادة ٢۱ : إذا رسب الطالب في مقررٍ ما بنتيجة امتحانات الدورة الأولى، يحتفظ بعلامة التقييم المستمر للدورة الثانية،
وتتكون العلامة النهائية في هذه الحالة من علامة التقييم المستمر وعلامة الدورة الثانية للامتحان النهائي.
سادساً:
الأحكام المتفرقة
في الاختصاصات:
مادة ٢٢ : ت ُحدد كلّ وحدة جامعية في نظامها الاختصاصات الخاصة بميدانها المعرفي . ويمكن أن يتفرع كلّ اختصاصٍ
إلى عدة مسارات تخصصية . تُنشأ المسارات التخصصية وتلغى وتعدل بقرارٍ من رئيس الجامعة بناءاً على
اقتراح مجلس الوحدة
مادة ٢٣ : تنفيذاً لأحكام هذا النظام ، تنشأ الاختصاصات و المناهج والبرامج الخاصة بكلّ وحدة جامعية وتعدل بقرارٍ من
رئيس الجامعة بناءاً على اقتراحات مجالس الوحدات الأكاديمية.
في الأرصدة:
مادة ٢٤ : تحدد شروط الاعتراف بالأرصدة المحصلة في سائر وحدات الجامعة الإسلامية في لبنان أو في الجامعات
الأخرى بقرارٍ من ر ئيس الجامعة بناءاً على توصية مجلسها، على ألا تتعارض مع النظام العام للمعادلات
المعتمد من مجالس وحداتها.
٦
سابعاً:
الأحكام الختامية
مادة ٢٥ : يلغى كلّ نص مخالف لأحكام هذا النظام أو لا يتواءم مع مضمونه.
مادة ٢٦ : يعمل بهذا النظام فور التصديق عليه من قبل رئيس الجامعة ويبّلغ حيث تدعو الحاجة.







اخر تعديل hakeem3003 بتاريخ 08-16-2010 في 09:28 PM.
رد مع اقتباس

      

 


قديم 07-27-2010, 08:11 PM   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
مشرف
 
الصورة الرمزية hakeem3003
 









hakeem3003 غير متواجد حالياً

افتراضي

أخ فراس جزاك اللـــــه كل خير لقد أعطيتنــا معلومــات كنا في أمس الحاجة لهــا عن الجامعة ونظامهــا التعليمي فشكراً لك مرة أخرى







التوقيع

مـــن لايشـــكر الناس لايشــكر الله

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


مواقع صديقة


الساعة الآن 04:04 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By World 4Arab

حمل تولبار أليكسا لحماية جهازك من الفيروسات والنوافذ الإعلانية المزعجة

لمستخدمي الإكسبلورر من هنا    - - ولمستخدمي الفايرفوكس من هنا

هدية شبكة ومنتديات فتى جدة وبنت النور